عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(11620) 8 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل ملي بحقه وماله في ثقة يزكي ذلك المال في كل سنة تمر به أو تزكيه إذا أخذه؟ فقال: لا بل يزكيه إذا أخذه قلت له: لكم يزكيه؟ قال: قال: لثلاث سنين أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت:
فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال يزكيه حين اقتضاه الحديث.
10 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الأصبهاني قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال: إذا قبضته فزكه الحديث.
11 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان