16 = باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة وجواز اعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق ابن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ قال: يفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟ قال: نعم.
(12245) 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يعطى الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - قال الصدوق وفي خبر آخر قال: لا بأس أن تدفع عن نفسك وعمن تعول إلى واحد، ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحدا إلى نفسين.
5 - وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الطيب العسكري عليه السلام هل يجوز أن يعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقل أو أكثر