ولا الذين لا يبالون ما صنعوا في أموال الناس.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: يعطى المستدينون.
من الصدقة والزكاة دينهم كله ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي في التجارة وفي النكاح أن الامام يقضي عن المؤمنين الديون إلا مهور النساء، ويحتمل إرادة ما كان فيه إسراف من المهور 49 = باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال والحجال جميعا عن ثعلبة، عن إبراهيم بن السندي، عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام: يقول: قرض المؤمن غنيمة، وتعجيل أجر (خير) إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به من الزكاة. ورواه الصدوق مرسلا.
2 - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن أبيه، عن