فقال لا والله، فقال أبو الحسن عليه السلام: فمن أين يخلف الله علينا؟ أنفق ولو درهما واحدا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله.
45 = باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه، ووجوبها على صاحب الضرورة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " وأطعموا البائس الفقير " قال: هو الزمن الذي لا يستطيع أن يخرج لزمانته.
(12510) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليأتي على الناس زمان من سأل الناس عاش ومن سكت مات قلت: فما أصنع إن أدركت ذلك الزمان؟ قال تعينهم بما عندك فإن لم تجد فبجاهك أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
46 = باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحله، وعدم جواز الصدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه.
1 - محمد بن يعقوب قال: في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل " أنفقوا من طيبات ما كسبتم " فقال: كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية