أقول: المراد باعطاء العيال عزل الفطرة.
6 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " قال:
يروح إلى الجبانة فيصلي. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: قد أفلح من تزكى، قال: من أخرج الفطرة وذكر بقية الحديث.
(12225) 7 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب (الإقبال) قال: روينا بإسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي أن يؤدى الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة، فإن أداها بعد ما يرجع فإنما هو صدقة، وليس هو فطرة.
8 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن سالم بن مكرم الجمال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أعط الفطرة قبل الصلاة وهو قول الله: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والذي يأخذ الفطرة عليه أن يؤدي عن نفسه وعن عياله وإن لم يعطها حتى ينصرف من صلاته فلا يعد له فطرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
13 = باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وتأخيرها حتى يوجد.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن