بكونها عوامل ولا معلوفة، ويحتمل الحمل على التقية.
8 = باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ " إلى أن قال: " وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى نحوه.
(11665) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يزكي من الإبل والبقر والغنم، إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن.
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أنزلت آية الزكاة في شهر رمضان، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس إن الله قد فرض عليكم الزكاة إلى أن قال: ثم لم يعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول الحديث. ورواه الكليني كما