ليس في أقل من مأتي درهم شئ، فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مأتي درهم وأربعين درهما غير درهم الا خمسة الدراهم فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب وكل ذهب الحديث.
11 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال في كتابه إلى المأمون: والزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم، ولا تجب، فيما دون ذلك شئ، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
12 - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والزكاة المفروضة، من كل مأتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب فيما دون ذلك، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم، ولا يجب فيما دون الأربعينات شئ، ولا تجب حتى يحول الحول، ولا تعطى إلا أهل الولاية، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه 3 = باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد، ومن كل ألف خمسة وعشرون (11715) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: لأي شئ جعل الله الزكاة خمسة وعشرين في كل ألف ولم يجعلها ثلثين؟ فقال: إن الله عز وجل جعلها