عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاة؟ قال: لا، قلت: أمسكه سنتين (سنين) ثم أبيعه ماذا على؟ قال: سنة واحدة.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أبي يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك، قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس مالي على فيه زكاة؟ قال: لا 11 - وعن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله عليه زكاة؟ قال: لا، قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه كم يزكي سنة؟ قال: سنة واحدة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي ما يدل عليه في أحاديث التجارة بمال الطفل وغير ذلك، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب 4 1 = باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا أن يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام، فقال:
يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال