عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا ما قبله 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام أنه قال: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 9 = باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وان كثر وعظمت قيمته 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (الحسن) عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي أيزكي؟ فقال:
إذا لا يبقى منه شئ.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ليس على الحلي زكاة 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا (11735) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله بعضهم عن الحلي فيه زكاة؟ فقال: لا ولو بلغ مأة ألف ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.