أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا، والوسق ستون صاعا الحديث 12 - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليه السلام قال: في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ليس فيما دون الخمسة أوساق زكاة، فإذا بلغت خمسة أوساق وجبت فيها الزكاة، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمأة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث.
13 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون في كتاب طويل: الزكاة الفريضة في كل مأتي درهم خمسة دراهم (إلى أن قال:) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب.
2 = باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب 1 - محمد بن الحسن بأسانيده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما السلام: الرجل