(11970) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ما يعطى المصدق؟ قال: ما يرى؟ الامام ولا يقدر له شئ. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يجوز ان يدفع من الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام: هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب ذلك جائز أقول:
حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد والأقرب حمله على الجواز، والأول على الكراهة ويأتي ما يدل على ذلك 24 = باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنته 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه.