أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 = باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام قال: كان الصادق عليه السلام في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرايصهم (إلى أن قال:) فقالوا له: كيف نصنع دلنا؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك؟ قال: ذلك رب العالمين، قالوا: وكيف نودعه؟ قال: تتصدقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنا لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين، وتصدقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.