بيعه أن يزكى هذا المال من عنده لست سنين. أقول: ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما.
أبواب زكاة الغلات.
1 = باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب (11775) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله فقلت:
كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته.
2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد