ابنة لبون أنثى إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومأة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة الحديث.
3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت (واحدة) ففيها ابنة مخاض فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت فحقة إلى ستين، فإن زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومأة، فان زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. الحديث.
(11645) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في خمس قلائص شاة، وليس فيما دون الخمس شئ، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس