10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة.
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) في صدقة الفطرة، قال: وقال: التمر أحب ذلك إلي يعني الحنطة والشعير والزبيب.
2 - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك، عن أبي إبراهيم عليه السلام (في حديث) في الفطرة قال: صدقة التمر أحب إلي، لأن أبي كان يتصدق بالتمر ثم قال: ولا بأس بأن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين (الحسن)، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم (خارجة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة الفطرة قال: صاع من تمر (إلى أن قال:) والتمر أحب إلي.
(12210) 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن صدقة الفطرة قال: التمر أفضل.
5 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إنه سأله عن صدقة الفطرة، فقال: التمر أحب إلي فإن لك بكل تمرة نخلة في الجنة.