34 = باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ فقال: نعم، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح في حديث طويل قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى ليس فيهم من أهل بيوتات قريش، ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء. ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته هل تحل لبني هاشم الصدقة؟
قال: لا، قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.