أبواب ما يجب فيه الخمس 1 - باب وجوبه.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من أكل من مال اليتيم درهما ونحن اليتيم.
2 - قال: وقال الصادق عليه السلام: إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال.
ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبد الله العلوي، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمد عليه السلام مثله.
(12545) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا ما أريد بذلك إلا أن تطهروا.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.