4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا (به) عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟
فقال في وسق. أقول: حملها الشيخ وغيره على الاستحباب، وحملوا الوجوب على تأكد الندب لما مر.
4 = باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر ان سقى بالنواضح والدوالي ونحوها.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال:
من أسلم طوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر، ونصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول؟ صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر قبل سوادها وبياضها: يعني أرضها ونخلها والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم، وقال: إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإن مكة دخلها رسول الله صلى الله عليه وآله