أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة على الغني والفقير منهم (إلى أن قال:) قلت: على الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال:
نعم يعطي مما يتصدق به عليه. أقول: قد عرفت وجهه، وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 = باب مقدار الصاع 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر ابن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يدي أبي: جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع: بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي، قال: فكتب إلي: الصاع بستة أرطال بالمدني، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومأة وسبعين وزنة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، ورواه في (معاني الأخبار وفي عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى.
2 - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الفطرة وكم تدفع؟ قال: فكتب عليه السلام: ستة أرطال من تمر بالمدني، وذلك تسعة أرطال بالبغدادي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب وكذا الذي قبله.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن