45 = باب جواز اعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم، وله مال (ماله) يزكيه، وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
46 = باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية، وجواز مقاصته بها من دين عليه حيا أو ميتا، واستحباب اختيار اعطائه منها على مقاصته مع ضرورته وجواز تجهيز الميت من الزكاة (12060) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن محمد ابن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل عارف فاضل توفى وترك عليه دينا قد ابتلى به لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل يقضى عنه من الزكاة الألف والألفان؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، والسندي بن محمد جميعا