51 = باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن محمد الهاشمي، عن أبيه، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " قال: إنما يعني أولى بكم أحق بكم وبأموركم من أنفسكم وأموالكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني عليا وأولاده الأئمة عليهم السلام إلى يوم القيامة، ثم وصفهم الله عز وجل فقال: " الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون " وكان أمير المؤمنين عليه السلام في صلاة الظهر وقد صلى ركعتين وهو راكع وعليه حلة قيمتها ألف دينار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كساه إياها، وكان النجاشي أهداها له، فجاء، سائل فقال: السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدق على مسكين، فطرح الحلة إليه وأومأ بيده إليه أن أحملها، فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية وصير نعمه أولاده بنعمة، وكل من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون، والسائل الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام من الملائكة، والذين يسألون الأئمة من أولاده يكونون من الملائكة.
2 - الطبرسي في (الاحتجاج) عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) وقد أنزل الله في كتابه " إنما وليكم الله إلى قوله: وهم راكعون " وعلي بن أبي طالب عليه السلام أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع يريد وجه الله عز وجل في كل حال.
3 - علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن صفوان، عن أبان بن عثمان عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبد الله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله إلى