ورواه الصدوق بإسناده محمد بن إسماعيل بن بزيع. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة وغيرها.
36 = باب جواز تولى المالك لاخراج الزكاة 1 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبد الله بن المغيرة، عن سفيان بن عبد المؤمن الأنصاري عن عمر بن شمر، عن جابر قال: أقبل رجل إلى أبي جعفر عليه السلام وأنا حاضر، فقال: رحمك الله اقبض مني هذه الخمس مأة درهم فضعها في مواضعها، فإنها زكاة مالي، فقال أبو جعفر عليه السلام: بل خذها أنت فضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوانك من المسلمين، إنما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنه يقسم بالسوية ويعدل في خلق الرحمان البر منهم والفاجر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
37 = باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد إلى بلد آخر مع الامن، ووجوبه مع عدم المستحق هناك.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها (بها) إلى غيرها؟ فقال: لا باس به. ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل، عن