(11605) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر (إلى أن قال:) قلت:
فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا إلا أن يعمل له فيها بها، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
5 = باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله، فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:
ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع، فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين، ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله (كلها)