أذينة، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، ولا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة مثله.
(11875) 3 - وبالإسناد عن ابن أذينة قال: كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية، فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا هنا وفي مقدمة العبادات، ويأتي ما يدل عليه.
4 = باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن شهابا يقرؤك السلام ويقول لك: إنه يصيبني فزع في منامي، قال: قل له: فليزك ماله قال: فأبلغت شهابا ذلك فقال: قل له: إن الصبيان فضلا من الرجال ليعلمون أني أزكي