الزكاة فيقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا؟ نعم.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالا يفرقه فيمن يحل له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه وإن لم يسم له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره.
3 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها في مواضعها وهو ممن تحل له الصدقة، قال: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة إلا باذنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في التجارة إن شاء الله.
41 = باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية.
(12045) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كما له يصنع بها ما يشاء، قال: وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت:
يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من