13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال جاء عن الصادقين عليهم السلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
(12080) 14 - والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا.
15 - محمد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
16 - قال: وقال الصادق عليه السلام: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا وكذا الذي قبله.
17 - قال: وروي أن القرض حمى للزكاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 50 = باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة