7 = باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فان زكاه المقرض سقطت عن المقترض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل دفع إلى رجل مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال: لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض، قال: قلت: فليس على المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكى المال من وجهين في عام واحد، وليس على الدافع شئ لأنه ليس في يده شئ، إنما المال في يد الآخر، فمن كان المال في يده زكاه، قال: قلت: أفيزكي مال غيره من ماله؟ فقال: إنه ماله ما دام في يده، وليس ذلك المال لأحد غيره، ثم قال: يا زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكيه بل يزكيه فإنه عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض، مالا فحال عليه الحول وهو عنده، قال: إن كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه: وإن كان لا يؤدي أدي المستقرض. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى مثله.
(11630) 3 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن