أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الغنائم وفي المعادن.
8 = باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة له و لعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها، وان خمس ذلك للامام خاصة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن علي بن محمد (محمد بن علي) بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مأة كر ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع لي منه: الخمس مما يفضل من مؤنته.
3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شئ حقه فلم أدر ما أجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شئ؟
فقال: في أمتعتهم وصنايعهم (ضياعهم)، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: