على التقية ذكره جماعة من علمائنا 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر قال، سألته عن الزكاة في الغنم فقال: من كل أربعين شاة شاة، وفي كل مائة شاة، وليس في الغنم كسور.
أقول: هذا الاجمال محمول على التفصيل السابق.
(11655) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب لوابل بن حجر الحضرمي ولقومه: من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وعلى التبعة شاة، والتيمة لصاحبها، وفي السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد أربى، وكل مسكر حرام. قال الصدوق، قال أبو عبيد: التبعة الأربعون من الغنم، والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها، والسيوب.
الركاز. ويقال: الخلاط إذا كان بين الخلطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون والوراط الخديعة والغش، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط مثل قوله عليه السلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والشنق ما بين الفريضتين. والشغار أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك. والاحباء بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.