7 = باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقات مع الشرائط 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها ما ترى فيها فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد ابن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده (إلى أن قال:) وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وكذا الذي قبله.
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، (في حديث) قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.