44 = باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للمملوك سوى ما استثنى.
(12055) 1 محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال: يؤدي عنه عن مال الصدقة إن الله عز وجل يقول في كتابه " وفي الرقاب " ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحابنا (به) عن الصادق عليه السلام مثله.
2 - وقد سبق (في حديث) عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
3 - وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
4 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المملوك يعطى من الزكاة؟ فقال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.