47 = باب ان من كان عنده كفاية سنة وعليه دين وجب عليه قضاؤه بما معه وحلت له الزكاة.
1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل منا يكون عنده الشئ يتسلغ (يتبلغ) به وعليه دين أيطعمه عياله حتى يأتيه الله تعالى بميسرة فيقضي دينه، أو يستقرض على ظهره في جدب الزمان وشدة المكاسب، أو يقضي بما عنده دينه ويقبل الصدقة؟ قال يقضى بما عنده ويقبل الصدقة. الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية وحكم مهور النساء (12065) 1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج أن محمد بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصدقات، فقال: اقسمها فيمن قال الله عز وجل ولا تعطين من سهم الغارمين الذين ينادون بنداء الجاهلية شيئا، قلت: وما نداء الجاهلية؟ قال: هو الرجل يقول يا (يا آل) بني فلان فيقع بينهما القتل والدماء فلا يؤدوا ذلك من سهم الغارمين ولا الذين يغرمون من مهور النساء ولا أعلمه الا قال: