2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مأتا درهم وعدلها من الذهب، قال وسألته عن النيف الخمسة والعشرة، قال ليس عليه شئ حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهم (درهما).
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة النخاس قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني رجل صائغ أعمل وإنه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ففيها زكاة؟ فقال: إذا اجتمع مأتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة.
(11705) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن يسار (بشار) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة؟ فقال: في كل مأتي درهم خمسة دراهم، وإن نقصت فلا زكاة فيها الحديث.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في كل مأتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقصت فليس عليك زكاة. الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
5 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد ابن جرير، عن أبي الربيع الشامي. عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم. محمد بن الحسن