5 = باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال: الخمس الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز، فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس.
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي إن عبد المطلب سن في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام (إلى أن قال:) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به فأنزل الله: واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه الآية. وفي (الخصال) بالاسناد الآتي عن أنس بن محمد مثله.
(12575) 4 - وفي (عيون الأخبار) عن أحمد بن الحسين (الحسن) القطان، عن أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه