6 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس.
(12570) 7 - وعن أحمد بن زياد، عن جعفر الهمداني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة أشياء:
على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ونسي ابن أبي عمير الخامس. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 = باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا. أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ويحتمل الحمل على الاستحباب.