ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، ويأتي ما يدل عليه في زكاة النقدين وغير ذلك.
12 = باب انه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت الزكاة على المشترى ويرجع بها على البايع الا ان يؤديها البايع ولو تلف المال بغير تفريط سقطت 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأبي عبد الله. رجل لم يزك، إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البايع أو يؤدي زكاتها البايع.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فتموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع، قال ليس عليه شئ. أقول: ويأتي ما يدل على الضمان مع التفريط، 13 = باب ما يجوز أخذه بد لا عن الواجب من أسنان الإبل 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " في حديث زكاة الإبل " قال: وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده