عن عبد الملك (عبد الله) بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى عليه السلام (في حديث) قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك وأمك، قلت: أبي وأمي، قال: الوالدان والولد.
3 - وعن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد ولا الجدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عدة من أصحابنا يرفعونه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: خمسة لا يعطون من الزكاة: الولد والولدان والمرأة والمملوك، لأنه يجبر على النفقة عليهم. ورواه في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
14 = باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية هل يجوز أم لا؟
(11935) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل له ثمانمأة درهم ولابن له مأتا درهم، وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة