4 - وعنه، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برء منها.
(12040) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع، قال: ليس عليه شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث عبيد بن زرارة.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، جعلت فداك الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: قد أجزأته عنه، ولو كنت أنا لأعدتها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
40 = باب ان من دفع إليه مال يفرقه (ليفرقه) في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يعطي