ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول.
(12085) 2 قال الكليني: وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح له الزكاة أن يعجل قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد إعادة الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
51 = باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك، وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفيد المال، قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
2 - وعن علي، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه إنه ليس لأحد أن يصلى صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت