2 = باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل نصاب منها وجملة من أحكامها 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة فإذا كانت عشرا ففيها (فإذا بلغت عشرا ففيها) شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخا ض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحده ففيها حقة، وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومأة، فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون 2 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألنه عن الزكاة فقال:
ليس فيما دون الخمس من الإبل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فان (فإذا) زادت واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها