31 = باب تحريم السؤال من غير احتياج.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن مالك بن حصين السلولي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها ويثبت الله له بها النار. ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: ضمنت على ربى أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة.
3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال: من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله وكذا الأول.
(12430) 4 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا، ثم قال: يا محمد إنه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشا وجهه يوم القيامة.
5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن عنبسة بن