أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال: إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة؟ قال: إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شئ. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول، ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة 18 = باب حكم اشتراط البايع زكاة الثمن على المشترى 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين، وإنما فعل ذلك لأن هشاما كان هو الوالي. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد بن محمد مثله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: باع أبي أرضا من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في