8 = باب من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها الا أن يتجر بها فتستحب (11635) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان عندك وديعة تحركها فعليك الزكاة، فإن لم تحركها فليس عليك شئ. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
9 = باب ان من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين، إنما الزكاة على صاحب المال.
2 - وعن غير واحد من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه إما لرفق بزوجها، وإما حياء فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب لا تجب عليه الزكاة إلا في ماله.
3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي