الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب وقد حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما تقدم مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
4 = باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل.
1 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
(12140) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك، ورواه الكليني والشيخ كما سبق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة وفي مقدمة العبادات.
3 - وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. ورواه الكليني كما مر.
أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم.