7 = باب اشتراط السوم في الانعام وان لا يكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة الإبل قال: وليس على العوامل شئ إنما ذلك على السائمة الراعية. ورواه الشيخ والصدوق كما مر.
2 - وبهذا الإسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث زكاة البقر قال: ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ وإنما الصدقة ذلك) على السائمة الراعية. ورواه الشيخ كما مر.
3 - وبالإسناد عن زرارة قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ.
4 - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير في حديث قال: كان علي عليه ا لسلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة: كأنه لم يحب أن يؤخذ من الذكورة شئ لأنه ظهر يحمل عليها.