26 = باب استحباب دفع زكاة الأنعام إلى المتجملين، وزكاة النقدين والغلاة إلى الفقراء المدقعين 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين قال، ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ فقال: لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس، وكل صدقة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه عن ابن الديلمي، عن عبد الله بن سنان نحوه.
2 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث قال: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال، وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.