بمنزلة العتاقة، ولا يصلح له ردها بعد ما يعتق.
(1239) 3 - قال: وعنه عليه السلام في الرجل يخرج بالصدقة ليعطيها السائل فيجده قد ذهب، قال: فليعطها غيره ولا يردها في ماله.
4 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) عن الحلبي أنه سأل الصادق عليه السلام عن صدقة الغلام إذا لم يحتلم، قال: نعم لا بأس به إذا وضعها في موضع الصدقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
25 = باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تحقروا دعوة أحد، فإنه يستجاب لليهود والنصراني فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن يزيد وغيره عن زياد القندي، عمن ذكره قال: إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء فإنه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم. ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام.