ابن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا. أقول: هذا محمول على الاستحباب أو على التقية أو على مضي أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه على أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن حمزة، عن الإصبهاني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل مال فأقبضه منه متى أزكيه؟ قال:
إذا قبضته فزكه، قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة وبعضه بعد ذلك، قال: فتبسم ثم قال:
ما أحسن ما أدخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته وما قبضته بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة. أقول: هذا محمول على الاستحباب.
17 = باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته.
(11770) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: رجل خلف عند