ابن أسباط، عن الحسن بن جهم قال: قال أبو الحسن عليه السلام لإسماعيل بن محمد وذكر له ابنه: صدق عنه، قال: إنه رجل، قال: فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز، ثم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فأتي في منامه فقيل له: إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت، قال: فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه فتوقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له: يا بني هل عملت البارحة شيئا من الخير؟ قال: لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا إلي طعاما فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع (الله) عنك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
5 = باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض وأمر السائل بالدعاء له.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الصدقة باليد تقي (تدفع) ميتة السوء وتدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء، ويفك عن لحى سبعين شيطانا كلهم يأمره أن لا تفعل. ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
2 - وبالإسناد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
يستحب للمريض أن يعطي السائل بيده، ويؤمر السائل أن يدعو له. ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله.