أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 = باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
2 - وعنه عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها السلام نحوه. أقول: يأتي وجهه.
(11580) - 3 وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك، فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس.